السبت، 27 أبريل 2019

اجتماع المكتب السبت 27 أبريل 2019

يوم السبت 27 أبريل 2019 عقد المكتب المسير للجمعية الخيرية مغسلة الرحمة كلميم اجتماع بمقر الجمعية اجتماع تطرق فيه إلى مجموعة من القضايا المهمة من بينها دراسة و مناقشة السبل الممكنة لتجاوز بعض الاكراهات و مواصلة تقديم أجود الخدمات .





الخميس، 4 أبريل 2019

النظام الداخلي للجمعية الخيرية مغسلة الرحمة

 

النظام الداخلي

للجمعية الخيرية مغسلة الرحمة

الديباجة:

·       تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي يتم وضع القانون الداخلي من طرف المكتب المسير ويتم تعديله حسب الظروف.

·       على جميع الأعضاء والمنخرطين الالتزام بفصول وبنود هذا القانون إضافة إلى احترام مقر الجمعية وأهدافها ولا يحق لهم المس بها إلا في إطار الشرعية.

·       ينبي شعار الجمعية على الإخلاص والتضامن والأخوة والاحترام بين جميع الأعضاء والمنخرطين.

الباب الأول: الانخراط في الجمعية

المادة 1: تكتسب صفة العضوية في الجمعية متى توفرت الشروط التالية:

ü    تقديم طلب الانخراط وموافقة المكتب المسير عليه.

ü    الالتزام بأهداف الجمعية وقوانينها وبرامجها.

ü    أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في: (200 درهم لأعضاء المكتب المسير، و100 درهم للمنخرطين من غير الطلبة، و20 درهما للطلبة).

 -تنتفي صفة العضوية في الجمعية في إحدى الأحوال التالية :

ü    سحب العضوية بقرار صادر من المكتب المسير للجمعية.

ü    الاستقالة من الجمعية، وتكون بطلب مكتوب يوافق عليه المكتب المسير للجمعية.

ü    الوفاة.

     - وتسقط صفة العضوية في الأحوال التالية:

ü    عدم الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية.

ü    فقدان الأهلية.

ü    ارتكاب جنحة أو جناية تمس بالشرف أو بالأخلاق العامة.

ü    تسخير الجمعية لأغراض سياسية أو حزبية او نقابية

      - ولا يحق لمنخرط فقد صفة العضوية المطالبة باسترجاع مبالغ الانخراط أو المساهمات.

المادة 2: لا يجوز تسخير الجمعية لأغراض تخرج عن أهدافها، ويتعرض  كل عضو قام بذلك للفصل فورا.

ü    يتحمل كل عضو مسؤولية أية مبادرة قام بها وما يترتب عليها باسم الجمعية بدون إذن مسبق من المكتب المسير.

الباب الثاني: هيأت الجمعية

المادة 3: تتكون الجمعية من الهيآت التالية:

ü    الجمع العام.

ü    المكتب المسير للجمعية.

ü    إدارة الجمعية.

ü    لجان دائمة ولجان وظيفية.

1-الجمع العام

المادة 4: ينعقد الجمع العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويمكنه أن ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار من المكتب المسير، أو بطلب من ثلث أعضاء الجمعية، ويختص بالمهام التالية:

 

ü    تقييم سير الجمعية من خلال التقارير الأدبية والمالية المقدمة له،

ü    انتخاب أعضاء المكتب المسير،

ü    التخطيط لعمل الجمعية ورسم آفاق عملها،

ü    تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 5: القانون الأساسي للجمعية هو المرجع في شؤون عقد الجموع العامة (أعضاؤه، واختصاصاته وكيفية اتخاذ القرارات والانتخابات...) انظر التفاصيل في القانون الاساسي.

3-المكتب المسير

المادة 6: هو المسؤول عن عمل الجمعية أمام الجمع العام وكذا أمام السلطات وعليه فهو:

ü    يسهر على تطبيق قرارات الجمع العام.

ü    يسطر البرنامج السنوي لأنشطة الجمعية.

ü    يناقش ويصادق على الميزانية السنوية للأنشطة.

ü    يحاسب المسؤول الإداري للجمعية على حسن أداء إدارتها.

ü    يعين مستخدمي ومتطوعي الجمعية ويحدد مهامهم باستشارة مع المسؤول الإداري للجمعية.

ü    يعين اللجان الدائمة والوظيفية ويحدد مهامها وأعضاءها ومدة عملها ومنسقيها.

المادة7: يجتمع أعضاء المكتب المسير للجمعية مرتين في الشهر للاطلاع على التقارير والمستجدات،والبرامج المزمع تنفيذها، وتقييم حصيلتها ويمكن أن يجتمع بصفة استثنائية كلما تطلب الأمر ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب.

المادة 8: تتخذ قرارات المكتب المسير بالأغلبية بالنسبة للأعضاء الحاضرين ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أوالسري.

ال مادة9: يلتزم جميع أعضاء المكتب المسير بحضور الاجتماعات والمشاركة في النقاشات واتخاذ القرارات، ويبرر عدم الحضور بالاتصال و الإخبار بوجود مانع أو عذر مقبول إلى رئيس الجمعية قبل يوم من الاجتماع وللرئيس صلاحية قبول أو رفض الطلب.

ü    يقال كل عضو لم يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.

ال مادة10:

ü    يلتزم أعضاء المكتب المسير واللجان بما يلي:

ü    الأمانة والستر على الميت.

ü    احتساب الأجر من الله تعالى في ستر أخيه المسلم

ü    الإخلاص والوفاء في العمل

ü    الالتزام بعدم طلب الأجرة في عملية التغسيل والنقل والدفن و كافة خدمات الجمعية

ü     إتباع طريقة واحدة في عملية التغسيل والتكفين والدفن  وفق النموذج المتفق عليه حسب المذهب المالكي

ü    يلتزم أعضاء الجمعية قدر المستطاع بحضور صلاة الجنازة على المتوفى و دفنه.

ü    يلتزم أعضاء المكتب المسير بتحمل المسؤولية الكاملة والمهام المطلوبة واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي.

ü    يلتزم أعضاء المكتب المسير باحترام أوقات التدخلات والحيز الزمني المحدد للاجتماع، تفاديا للإطناب أو التكرار.

ü    يلتزم أعضاء المكتب المسير باحترام الاختصاصات والآراء وتجنب شخصنة النقاشات أو الثنائية في الحوار.

ü    يلتزم أعضاء المكتب المسير بتفادي كل ما من شأنه التشويش على أجواء الاجتماع (الهاتف مثلا...).

المادة11:

-        يتشكل المكتب المسير للجمعية من13 عضوا لمدة  3 سنوات لهم الاختصاصات التالية:

المادة12 : مهام أعضاء المكتب المسير:

الرئيس:

v   يعتبر المسؤول قانونيا عن الجمعية ومنسقا بين أعضائها.

v   يدعو إلى الاجتماعات ويسيرها.

v   يبلغ الأعضاء بالاجتماع ويطلعهم على جدول الأعمال عن طريق مراسلة بالهاتف أومن خلال زيارة الموقع الالكتروني أو مقر الجمعية.

v   يقترح بمعية الكاتب العام جدول أعمال الاجتماعات والجموع العامة (العادية والاستثنائية والتواصلية).

v   يشرف على تنفيذ قرارات المكتب المسير والجمع العام والمشاريع والأنشطة وعلى تسيير الجمعية ومراقبة سير أعمالها.

v   يوقع على مختلف الدوريات والمراسلات ووثائق الجمعية مع الكاتب.

v   يحق له بموافقة أعضاء المكتب المسير أن يستدعي لحضور اجتماعات هذا الأخير والجمع العام كل شخص أوهيئة يرى في حضورها فائدة.

v   يوقع على مستندات الصرف والسحب إلى جانب الأمين.

v   ينوب عن الرئيس نائبه في ممارسة هذه المهام أو بتفويض منه.

الأمين:

v   يسهر على الرصيد المالي للجمعية.

v   يشرف على عمل مسؤول قسم المحاسبة.

v   ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسبية.

v   يعد مالية مشاريع الجمعية وأنشطتها.

v   يستلم المبالغ المالية ( الانخراطات – الهبات – التبرعات ...)

v   يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية( الشيكات – الوثائق البنكية...) إلى جانب الرئيس.

v   يوقع على مستندات الصرف والسحب إلى جانب الرئيس.

v   يعد التقرير المالي ويقدمه للجمع العام.

v   ينوب عنه نائبه في الاختصاصات المذكورة أعلاه أثناء غيابه أو بتفويض منه.

الكاتب العام :

v   يحرر محاضر اجتماعات المكتب المسير والجمع العام ويوقعها إلى جانب الرئيس.

v   تحضير جدول أعمال المكتب المسير والجموع العامة.

v   ضبط ممتلكات الجمعية.

v   يحافظ على مختلف الوثائق الإدارية والتنظيمية والمراسلات ويوثقها.

v   يحرر مراسلات الجمعية.

v   يعد التقرير الأدبي ويقدمه للجمع العام.

v   ينوب عنه نائبه في حالة غيابه وبتفويض منه.

المستشارون:

v   تقديم المساعدة الضرورية لكل الأعضاء (الاقتراحات – المساعدة في الأعمال داخل الجمعية – المناقشة والاستشارة في مختلف العمليات الضرورية للرقي ببرامج الجمعية وأنشطتها ).

v   الإسهام في الحفاظ على وحدة الجمعية وتوحيد صفوفها وتنميتها وتقويتها.

v   يعمل المستشارون داخل لجن يحددها المكتب المسير ويتم الاتفاق حول مدتها وصيغتها ووسائل عملها ومسؤولياتها.

v   الإسهام في التأطير و التحسيس والتوعية والتنظيم.

المادة 13: يمكن للمكتب المسير أن يستعين بالأعضاء الشرفيين أو منخرطي الجمعية لأداء مهامه ويمكنه تكليفهم بمهام معينة.

4-إدارة الجمعية

المادة 14: يعين مكتب الجمعية مستخدمين يسهرون على حسن أداء عمل الجمعية وتعتبر إدارة الجمعية أداة لتنفيذ قرارات المكتب المسير.

المادة 15:يمنح المكتب المسير أجرة شهرية للمستخدمين تعويضا عن مهامهم.

المادة 16:يجب أن تتوفر في المستخدمين الأخلاق الحسنة و روح التطوع والتفاني في العمل.

المادة 17: يوفر المكتب المسير لمستخدمي الجمعية الآليات والوسائل اللازمة لضمان حسن اشتغالهم.

المادة 18: يشتغل مستخدمو الجمعية تحت إشراف مسؤول إداري يعتبر المسؤول عن أدائهم.

ü    السير الاداري للجمعية يلتزم بمبادئ القانونين الأساسي والداخلي.

المسؤول الإداري للجمعية

ü    تعين الجمعية بقرار من المكتب المسير مسؤولا إداريا يشرف على السير الاداري للجمعية.

ü    يشترط فيه عدم الانتماء السياسي والنقابي.

المادة 19:المسؤول الإداري هو المسؤول المباشر عن تنفيذ وإنجاز قرارات المكتب المسير، وهو المسؤول عن أداء المستخدمين، وتشمل مهامه:

1- ضبط الأمور التنظيمية للجمعية:

E   وضع برنامج للسير الإداري لا يتم العمل به إلا بعد مصادقة المكتب المسير عليه.

E   التعريف بالجمعية وأهدافها.

E   السهر على إنجاز وثائق الجمعية المطبعية منها والرقمية وهذا يعني الإشراف على تحريرها، تصحيحها، عرضها على من يهمه ألأمر، ترتيبها... ).

E   تتبع وضعيات وعمل أعضاء الجمعية ( بطاقات العضوية، مهام، التزامات وأداء).

E   للمسؤول الإداري الحق في توجيه استفسارات وإنذارات للمستخدمين في الجمعية وتحال حالات الفصل على المكتب المسير للبت فيها.

E   تتبع إنجازات وأداء المستخدمين لمهامهم، وتوجيههم وإسناد المهام إليهم، ورفع تقارير فصلية عن أداء كل مستخدم استنادا إلى السجل الذي يوثق فيه المستخدم إنجازاته يوميا.

E   إصدار مذكرات داخلية لتنزيل توصيات وقرارات المكتب المسير.

E   تتبع وضعية المتعاملين مع الجمعية من مؤسسات وأشخاص (لوائح المستفيدين من خدمات الجمعية، والمحسنون والمساهمون، والمكلفون بالمهام، والمناديب، والمتطوعون في المناطق والمؤسسات الشريكة ...)

E   السهر على إنجاز الإجراءات الإدارية التي تحتاجها الجمعية ( الحصول على تراخيص الأنشطة، الجمع العام ..)

E   يمثل المسؤول الإداري الجمعية في المحافل واللقاءات والندوات بترخيص مسبق من الرئيس.

E   يوجه المسؤول الإداري تقريرا ملخصا وشاملا عن أنشطة الإدارة في آخر كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمعية، ويٌعرض على المكتب المسير.

2- تدبير ممتلكات الجمعية:

E   برمجة ومتابعة استعمال المقرات وتجهيزاتها.

E   ضبط تجهيزات مقرات الجمعية وصيانتها.

E   تحديد مجموع خواتم الجمعية، وضبط مسؤولية استعمالها وتواجدها.

3- تتبع إنجاز أنشطة الجمعية:

E   ضبط وقت انطلاق الأنشطة المبرمجة ووقت انتهائها.

E   حضور اجتماعات جميع اللجن وتصحيح وتوجيه سيرها.

E   تتبع سير الأنشطة وإنجازها.

E   إنجاز تقارير عن الأنشطة المنجزة ومطالبة منسقيها بتقارير مفصلة عن أدائهم.

E   حل بعض المشاكل الطارئة اجتهادا مع مراعاة المنهجية العامة للجمعية أو الرجوع إلى المكتب المسير.

E   رئيس الجمعية والكاتب العام والأمين أومن ينوب عنهم يعتمدهم المدير للاستشارة عند الحاجة الملحة الطارئة على أن يبلغها المكتب المسير في أول اجتماع له.

4- غياب المسؤول الإداري:

E   المكتب المسير للجمعية بتنسيق مع المسؤول الإداري يعينان من ينوب عن هذا الأخير أثناء غيابه.

E   لكل طرف  الحق  في فسخ هذا العقد على أن يتم إخبار الطرف الآخر في أجل لا يقل عن شهر.

المستخدَمون

المادة 20: يعتبر مستخدَمو الجمعية مساعدين للمسؤول الإداري ومكلفين بمهام محددة، ويمكن أن يسند لهم المسؤول الإداري مهام أخرى عند الاقتضاء.

E   يشترط فيهم عدم الانتماء السياسي والنقابي.

·       مسؤول قسم المحاسبة:

المادة 21:

Ø    يسجل و يوثق جميع العمليات المصرفية المرافقة لأنشطة الجمعية بتنسيق مع أعضاء ومستخدمي الجمعية المسؤولين عن النشاط.

Ø    يضبط ويوزع دفاتر الإيصالات خروجا ودخولا.

Ø    يضبط المساهمات العدية والدورية (الانخراطات والتبرعات والهبات...).

Ø    يعد تقارير مالية شهرية للأمانة- تحت إشراف المسؤول الإداري- (للمتابعة والأربدة).

Ø    يعد تقارير مالية كل ستة أشهر – تحت إشراف المسؤول الإداري- للمكتب الإداري للجمعية،

Ø    يسهر على أربدة جميع الوثائق المالية ووصولات الاستلام.

Ø    يستخلص المساهمات المالية للمتبرعين.

·       المسؤول عن المستودع:

Ø    تنظيم المستودع وترتيب محتوياته.

Ø    استقبال المساعدات العينية (التجهيزات والأثاث...).

Ø    ترقيم تجهيزات وممتلكات الجمعية في سجل الخزين.

Ø    تسجيل جميع عمليات المستودع في سجل الصادرات والواردات.

Ø    التنسيق مع إدارة الجمعية في جميع عمليات المستودع.

·       المسؤول عن السيارة :

Ø    يعين المكتب المسير باستشارة مع المسؤول الإداري مستخدما لقيادة السيارة، ويحدد مدة مهمته وما يترتب عنها من تعويضات.

Ø    يتحمل مسؤولية وثائق السيارة وصيانتها واستعمالها.

Ø    انظر القانون المنظم لاستعمال سيارة مغسلة الرحمة.

الباب الثالث : اللجان العاملة و المناديب

المادة 22 :

ü    يشكل المكتب المسير لجانا دائمة ووظيفية لتيسير عمل وأنشطة الجمعية.

ü    يشترط في أعضاء اللجان الانخراط في الجمعية.

المادة 23:هيكلة اللجان ومهامها:

ü      تتشكل اللجنة من منسق ومقرر وأعضاء عاملين.

ü      تسطر اللجنة برنامجا سنويا لأنشطتها مع تحديد الإمكانات والدعم المطلوب لتحقيق هذا البرنامج وتنزيله بشكل واقعي وعملي.

ü      تعرض اللجنة برنامجها السنوي على المكتب المسير للجمعية قصد المناقشة والمصادقة.

ü      يلتزم أعضاء اللجنة بحضور اجتماعاتها، ويعلَّل الغياب بتبرير مقبول.

المادة 24:العلاقة مع مكتب الجمعية:

ü  المكتب المسير للجمعية رهن إشارةاللجان، ويضع جميع إمكاناته في خدمة أنشطتها وبرامجها السنوية.

ü  يتعين على جميع اللجان رفع تقارير شهرية ومنتظمة حول أنشطتها إلى إدارة الجمعية لعرضها على أعضاء المكتب المسير للجمعية.

ü  استقالة احد أعضاءاللجان تقدم كتابيا إلى منسق اللجنة الذي يعرضها على المكتب المسير للجمعية قصد اتخاذ القرار المناسب.

المادة 25: احترام الاختصاصات:

ü  تعمل اللجان على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام الاساسي للجمعية.

ü  تعمل كل لجنة على احترام اختصاصاتها، والاشتغال في حدود مهامها بكل تفان وإتقان، ولا تتدخل في مهام وبرامج اللجان الأخرى، إلا بما يقتضيه ويسمح به القانون المنظم.

ü  رصد بعض الاختلالات، وإبداء الملاحظات يتم تقديمه في وثيقة مكتوبة، ويسلم للمسؤول الإداري قصد عرضه على أعضاء اللجنة لمدارسته واتخاذ ما يناسب من القرارات.

المادة 26:روح الفريق وجودة التواصل

ü  أعضاء اللجنة فريق واحد، يتواصلون فيما بينهم بسلاسة وانسجام، ويخضعون لرأى المجموعة مع تجنب كثرة الجدال حرصا على التماسك الداخلي، الذي هو سبب للنجاح والتميز.

ü  على جميع أعضاء اللجان المختلفة مد يد المساعدة لبعضهم البعض، وفي حدود ما يسمح به الظرف الطارئ والمؤقت زمنيا ومكانيا.

ü  حسن الاستماع والإنصات للآخر يعني تواصلا فعالا وتوافقا مستمرا وعطاءً مثمرا.

ü  أعضاء اللجنة يلتمسون الأعذار لبعضهم البعض، وينطلقون من الخلفية التعاونية التي تجمعهم، ويتطلعون دائما إلى الشرف والسؤدد الذي ينتظرهم.

اللجان العاملة بالجمعية

1)     اللجنة الشرعية :

E التأصيل الشرعي والفقهي لعمليات التغسيل ومنهجية اشتغال المغسلة.

E التكوين في مجال فقه الجنائز.

E تنظيم ندوات فقهية ولقاءات توعوية.

2)     لجنة التغسيل :

ü    إعداد فضاء التغسيل وتنظيمه.

ü    تغسيل موتى المسلمين وتجهيزهم بالطريقة الشرعية المتفق عليها.

E السجلات:

Ø  محضر الاجتماعات.

Ø   سجل الجنائز.

 

3)     لجنة التواصل و الموارد :

E التعريف بالجمعية وأهدافها في الداخل والخارج.

E تيسير الإجراءات الإدارية لتجهيز ونقل ودفن الميت.

E استقبال الشخصيات والجمعيات والهيآت والمنظمات ذات الاهتمام المشترك بمواعيد محددة.

E تنظيم حملات التواصل مع المؤسسات والمحسنين ...

E توزيع مطويات ومنشورات الجمعية ودعوات الأنشطة.

E البحث عن طاقات وخبراء لدعم الجمعية وتطوير عملها.

E التواصل مع الشركاء والتنسيق معهم خدمة للميت وأهله.

E السجلات:

Ø  محضر الاجتماعات.

Ø   سجل الشركاء.

Ø   سجل الهيآت والجمعيات والمؤسسات الشريكة.


4)     اللجنة الإعلامية :

E الإشراف على الموقع الالكتروني للجمعية.

E إعداد النشرات الإشهارية والإخبارية للجمعية وعرضها على المكتب للمصادقة قبل نشرها في الموقع الإلكتروني وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

E إعداد البطاقات الاشهارية ( مطويات – لافتات –بادج - شواهد تقديرية – إعلانات ...)

E السجلات :

Ø  محضر الاجتماعات.

Ø  أرشيف الإعلانات والبطاقات الاشهارية.

5)     لجنة المشاريع و التأهيل :

E إعداد المشاريع .

E إعداد الشراكات.

E إعداد العقود.

E إعداد التصاميم والرخص.

E البحث عن أوقاف للجمعية.

E متابعة بناء مقر المغسلة.

E خلق مشاريع مدرة للدخل وفرص للاستثمار.

E السجلات:

Ø  محضر الاجتماعات

 

المادة 27: يمكن للمكتب المسير للجمعية إحداث لجان دائمة مع تحديد اختصاصاتها وتعيين منسقيها وأعضائها كلما دعت المصلحة إلى ذلك.

المادة 28:اللجان الوظيفية : يمكن للمكتب المسير تشكيل لجنة مؤقتة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ مشروع أو متابعة أشغال،ويتم الاتفاق على صيغة تكوينها وهدفها ومدتها.

 

v   مناديب الجمعية (الصفة – المهام)

المادة 29:

ü    يعين المكتب المسير بتزكية كتابية مناديب يساهمون في التعريف بالجمعية و أهدافها و إنجاز برامجها.

ü    يمكن منح صفة (مندوب ) للعضو الشرفي للجمعية، ولأي منخرط يؤدي التزاماته شريطة تزكية المكتب المسير له.

 

المادة 30: المهام

ü    الإشراف على ملف أو متابعة إنجاز مشروع للجمعية بإذن كتابي من المكتب المسير.

ü    حضور اجتماع المكتب المسير كلما  اقتضت ذلك مصلحة الجمعية.

ü    مساعدة لجان الجمعية في إعداد أو تنظيم أنشطتها.

المادة 31:

ü    لاتخول هذه الصفة (مندوب) لحاملها إبرام اتفاقيات أو عقد شراكات مع أشخاص أو هيآت باسم الجمعية.

ü    يتعرض المندوب للمساءلة من قِبل المكتب المسير في حالة إخلاله بمهامه أو تجاوزه صلاحيات اشتغاله.

ü    تسحب صفة (مندوب) من حاملها، بقرار من المكتب المسير ويبلغ المعني بالأمر بذلك كتابيا.

                                                                                        الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية                                                                                               

المادة 32:تفتح حسابات بنكية وبريدية باسم الجمعية تودع بها أموالها.

المادة 33:تصرف النفقات بواسطة شيكات بتوقيعي الرئيس وأمين المال.

المادة 34: يتكلف أمين المال بدفاتر المحاسبة وتسجل فيها عمليات صرف الأموال التي تقوم بها الجمعية.

المادة 35:تبتدئ السنة المالية من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

الباب الخامس: مقتضيات عامة

المادة 36: يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من لدن المكتب المسير للجمعية.

المادة37:في حالة حل الجمعية، يكلف المكتب بتصفية ممتلكاتها وحساباتها ،ويتم التبرع بها على جمعيات تعمل لتحقيق نفس الأهداف.

 

لتحميل هذا النظام الداخلي المرجو الضغط على الرابط أسفله