السبت، 31 مارس 2018

القانون الأساسي

 القانون الأساسي للجمعية الخيرية مغسلة الرحمة
الباب الأول: التأسيس / المقر / الصفة
الفصل الأول: التأسيس
أسست الجمعية الخيرية مغسلة الرحمة ، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 01-58-376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1378 هـ الموافق لـ15 نونبر 1958 م، المغير و المتمم بظهير شريف رقم 1-7-283 بتاريخ 10/04/1973 م كما تم تغييره وتتمته بظهير شريف رقم 1-02-206 بتاريخ 23/07/2002م.
الفصل الثاني: المقر
يقع مقر الجمعية بمدينة كلميم ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب المسير.
الفصل الثالث:  الصفة
جمعية مغسلة الرحمة  ، جمعية خيرية تعتمد التنسيق والشراكة مع الجمعيات والهيآت ذات الأهداف الإنسانية الاجتماعية المشتركة.
الفصل الر ابع:
 يمكن فتح فروع للجمعية .
الباب الثاني: الأهداف و المهام
الفصل الخامس: الأهداف
 تهدف الجمعية إلى:
- تكريم موتى المسلمين بالطريقة الشرعية والكريمة .
- تيسير إجراءات تجهيز الميت و دفنه .
- متابعة الملف القانوني للميت والسعي في تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة به.
- المساهمة مع الشركاء المحليين في تقديم الخدمات الضرورية من نقل وتغسيل وتكفين الموتى.
- المساهمة في توفير وحماية المقابر من الامتهان و الحرص على صيانتها .
-  إثراء الإقليم بصرح خيري إنساني 
 - نسج علاقات تواصلية مع كل فعاليات الإقليم من سلطة ومجلس جماعي ومصالح خارجية وجمعيات ومحسنين...
- ترسيخ الثقافة الانسانية والاجتماعية والمقاربة التشاركية وتقوية النسيج الجمعوي.
الفصل السادس : المهام
 تسعى الجمعية إلى إنجاز المهام التالية :
1.      اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الهادفة إلى استمرارية نشاط الجمعية كمرفق لتغسيل وإكرام موتى المسلمين .
2.      العمل على اختيار وتكوين المغسلين والمغسلات وفق أحكام الشرع الإسلامي.
3.      تنظيم أيام دراسية ومحاضرات دورية تهدف إلى التوعية بأحكام التغسيل وتبين فوائد الإحسان الشرعية والإنسانية.
4.      توفير جميع وسائل وأدوات تغسيل وتجهيز أموات المسلمين بالمجان.
5.      العمل على إحداث وصيانة المقابر.
6.      خلق مرفق لنقل أموات المسلمين.
7.      خلق مشاريع مدرة للدخل لتنمية المداخيل الذاتية للجمعية.
الباب الثالث: العضوية، الانخراط، فقدان العضوية
الفصل السابع: العضوية و الانخراط
عضوية الجمعية مفتوحة لكل شخص ذاتي أو معنوي يطلبها شريطة:
1.      الحصول على موافقة المكتب المسير للجمعية أو المكتب الفرعي على طلب الانخراط، دون إلزام المكتب بتعليل قراراته في هذا الشأن.
2.      أداء واجب الانخراط السنوي.
3.      الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية وعدم الإساءة إليها أو إلى سمعتها أو عرقلة سير عملها.
4.      عدم استغلال الجمعية ووسائلها لأغراض شخصية أو الدعاية لحزب أو طائفة أو جهة معينة.



الفصل الثامن: تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وشرفيين

v     الأعضاء العاملون:

ü      يعتبر عضوا عاملا في الجمعية كل من تقدم بطلب كتابي إلى المكلف الإداري  ووافق عليه  المكتب المسير ،وأدى واجب الاشتراك السنوي كاملا ثلاث سنوات متتالية،والتزم بأهداف وقوانين الجمعية.

ü      يحق للعضو العامل الذي قضى مدة ثلاث سنوات على الأقل متتالية وفعلية بالجمعية،المشاركة في الجموع العامة للجمعية ويتمتع بحق الترشيح والترشح و التصويت شريطة تزكية من المكتب المسير.

v     الأعضاء الشرفيون:

ü      يعتبر عضوا شرفيا في الجمعية كل من يقدم خدمات جليلة للجمعية وقرر المكتب المسير منحه الصفة الشرفية.

ü      يحق للعضو الشرفي أن يحضر الجموع العامة بصفته ملاحظا ويمكنه المشاركة في المناقشات و التصويت ولا يشارك في الترشيح والترشح لعضوية المكتب المسير.

الفصل التاسع: التزامات الأعضاء
يلتزم أعضاء الجمعية وهم يمارسون أنشطتهم داخل الجمعية باحترام المبادئ والقيم التالية:

ü      احترام الاختصاصات الموكولة لكل هيئة من هيئات الجمعية.

ü      التضامن والتشاور.

ü      الشفافية و النقد البناء.

ü      الفعالية في العمل
ü      المسؤولية.
ü      الاحترام المتبادل.
ü      عدم إظهار الانتماء السياسي  أو الفئوي بأي شكل من الأشكال خلال ممارسة العمل بالجمعية.
الفصل العاشر: فقدان العضوية

ü      يفقد العضوية كل من تقدم بطلب إلى المكلف الإداري وصادق عليه المكتب المسير وأدى ما عليه من التزامات أو من أقاله المكتب لمخالفته لأهداف وقوانين الجمعية أو أخل بالتزاماته و المهام الموكولة إليه أو امتنع عن أداء الاشتراك السنوي بعد الاستماع إليه من طرف المكتب المسير

ü      يقوم المكتب المسير بإعلام العضو المقال بقرار إقالته وذلك 7 أيام بعد المداولة، عن طريق رسالة مضمونة موجهة إلى عنوانه الأخير.

ü      الغياب عن الاجتماعات لأربع مرات متتالية بدون عذر سواء داخل المكتب أو اللجن.

الباب الرابع: الهيكلة
الفصل  الحادي عشر: تتكون الجمعية من الهيئات التالية

ü      الجمع العام.

ü      المكتب المسير للجمعية.

ü      اللجن.

الفصل الثاني عشر: يتشكل الجمع العام من

ü      أعضاء المكتب المسير.

ü      كل فرد يَعترف له المكتب المسير بصفة العضوية.

الفصل الثالث عشر: تعقد الجمعية جموعا عامة على الشكل التالي

ü      جمعا عاديا لتجديد مكتبها المسير وتحديد برنامجها العام كل ثلاث سنوات في الأسبوع الثاني من شهر يناير.

ü      جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المكتب المسير أو ثلثي الأعضاء العاملين.

ü      يحق للمكتب المسير أن يدعو إلى جموع عامة تواصلية.

الفصل الرابع عشر:

ü      ينتخب المكتب المسير من بين أعضائه ثلث أعضاء المكتب الجديد بالاقـتراع السري قبل انعقاد الجمع العام بأسبوع.

ü      يوجه المكتب المسير دعوات للأعضاء لحضور الجمع العام مصحوبة بجدول الأعمال  15 يوما قبل موعد الجمع العام .

ü      ينعقد الجمع العام بحضور 50%+1 من الأعضاء العاملين،و في حالة عدم اكتمال النصاب ينعقد جمع ثان في غضون 15 يوما بمن حضر وتعتبر قراراته ملزمة.

ü      يسير الجمع العام رئيس الجمعية، أو نائبه أو  من ينوب عنه بتوكيل كتابي ، ويقدم الكاتب العام التقرير الأدبي ويقدم أمين المال التقرير المالي، وبعد المناقشة والمصادقة ، يعلن رئيس الجمعية عن أسماء الأعضاء المشكلين للثلث الذي سيتم تجديده ، ويقدمون استقالتهم فورا وينسحب الأعضاء الآخرون ،وينتدب عضوين شرفيين لتسيير أعمال الجمع العام.


ü      تنظيم عملية تجديد ثلثي أعضاء المكتب المسير.

ü       حصر لائحة الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم المشاركة في عملية التجديد.

ü      الإشراف على عملية الانتخاب و فرز الأصوات و إعلان النتائج .

ü      تحرير محضر في هدا الشأن .

ü      ينتخب الجمع العام ثلثي أعضاء المكتب المسير بأغلبية 50%+1 عن طريق الاقتراع السري.

الفصل الخامس عشر: المكتب المسير ( المهام و الهيكلة )

v     المهام :

1.      يتمتع المكتب المسير بأوسع السلطات لإدارة و تسيير شؤون الجمعية طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي .

2.      يسهر على تسيير شؤون الجمعية و تسطير البرنامج السنوي للأنشطة .

3.      يتم إتخاذ قرارات  المكتب المسير بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

4.      يعين المكتب المسير تحت مسؤوليته جميع المغسلين والمغسلات والأعوان المتطوعين اللازمين لإدارة شؤون الجمعية ويخضعهم للتكوين قبل ممارسة العمل.

5.      خدمة أعضاء المكتب المسير تكون مجانية، غير أنه يمكن لهم الحصول على مصاريف تنقلاتهم للقيام بمهام الجمعية بعد إثباتها.

6.      لا يترتب عن وظائف المكتب المسير أية مكافآت .

7.      يعتبر أعضاء المكتب المسير مسؤولون مسؤولية شخصية أو تضامنية طبقا لمقتضيات القانون .

8.      يجتمع المكتب المسير مرتين في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعمل على تحقيق أهداف الجمعية.

9.      للمكتب المسير الحق في تعويض المنسحبين منه في حدود عضوين و إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

v     الهيكلة :

   يقوم أعضاء المكتب المسير بعد الجمع العام مباشرة بتوزيع المهام فيما بينهم بالتراضي أو التصويت عند الخلاف.
و يتكون المكتب المسير من  15 عضوا من بينهم 3%  من العنصر النسوي

o       الرئيس :

يترأس اجتماعات المكتب المسير والجموع العامة،ويمثل الجمعية أمام السلطات والقضاء وفي المحافل الوطنية والدولية،كما له صلاحية تقبل الهبات والصدقات ويوقع على الوثائق المالية مع أمين المال أو نائبه.
كما يبرم العقود والصفقات والشراكات نيابة عن الجمعية، بعد موافقة المكتب المسير عليها.

o       نائبي الرئيس: 

يساعدان الرئيس في عمله وينوبان عنه في مهامه عند غيابه، ويوقعان على الوثائق المالية مع أمين المال.

o       الكاتب العام:

يقوم بالتحضير للاجتماعات وتحرير محاضرها و تقارير أنشطتها وإرسال الدعوات .

o       نائبي الكاتب العام:

يساعدان الكاتب العام في عمله وينوبان عنه في غيابه.

o       أمين المال:

يقوم بتحصيل الاشتراكات وتلقي التبرعات وتوقيع الوثائق المالية مع رئيس الجمعية أو نائبه، و إعداد السجلات المحاسباتية وتهيئ الميزانية والتقارير المالية.

o       نائبي أمين المال:

ü      يساعدان أمين المال و ينوبان عنه في غيابه.

o       المستشارون :

ü      يساعدون ويساهمون في عمل المكتب ويشرفون على تسيير اللجان التي يهيكلها المكتب المسير.

الفصل السادس عشر: اللجان
      تـتـفرع عن المكتب المسير لجان تقوم بوضع البرامج وتنفيذها، بعد عرضها على المكتب المسير والمصادقة عليها، ويشرف على كل لجنة منسق.
الفصل السابع عشر:
            القانون الداخلي يفصل ما لم يرد أو ورد مجملا في القانون الأساسي.
الباب الخامس: الموارد
الفصل الثامن عشر: تتكون موارد الجمعية من:

1.      انخراطات واشتراكات الأعضاء العاملين والشرفيين.

2.      تبرعات أعضاء الجمعية والمحسنين والقطاع الخاص ومنح المجالس المنتخبة.

3.      مدا خيل الأنشطة التي تعمل الجمعية على تنظيمها.

4.      التماس الإحسان العمومي.

5.      مساعدات المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والأجنبية.

6.      المحجوزات الجمركية و القضائية .

7.      المشاريع المدرة للدخل والأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية ( مبيعات إنتاجات الجمعية ).

 الفصل التاسع عشر: يمكن للجمعية أن تكتري أو تقتني أو تملك بعوض أو بغير عوض أو تشتري أو تبيع

1.      العقارات والأدوات المخصصة لمرفق الجمعية.

2.      وسائل النقل خدمة لأهداف الجمعية.

الفصل العشرون:
لا يجوز بيع ممتلكات الجمعية إلا بقرار من المكتب المسير وفق ما تقتضيه أهداف و مصلحة الجمعية.
الفصل الواحد والعشرون:

يمكن للجمعية عقد و إبرام شراكات تنسيق و تعاون مع مختلف الجمعيات و المؤسسات و الهيئات  و المنظمات و المجالس المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية و الدولية خدمة للصالح العام.

الفصل الثاني والعشرون:

تحل الجمعية بطلب من ثلثي أعضاء المكتب المسير .

الفصل الثالث والعشرون:

          في حالة حل الجمعية تعين لجنة مشتركة من أعضاء المكتب المسير لتصفية حساباتها وأداء جميع الديون والتبرع بممتلكاتها على إحدى الجمعيات أو المؤسسات التي تعمل لنفس الأهداف أو بعضها.    

      لتحميل القانون الاساسي للجمعية المرجو الضغط على الرابط أسفله: